الشيخ نجم الدين الطبسي
557
موارد السجن في النصوص والفتاوى
يكون بالتغليظ في القول وقد يكون بالحبس ، وقد يكون بالضرب . » « 1 » 5 - ابن قدامة : « التعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ ماله لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به ، ولأن الواجب أدب والتأديب لا يكون بالاتلاف . » « 2 » 6 - القرشي : « في التعازير : . . وغايته الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سبّ ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الحبس الذي ينزلون فيه على حسب رتبهم بحسب هفواتهم فمنهم من يحبس يوما ومنهم من يحبس أكثر إلى غاية مقدورة ، وقال أبو عبد اللّه الزبيري « 3 » من أصحاب الشافعي : تقدر غايته شهرا للاستبراء والكف ، وستة أشهر للتأديب والتقويم . » « 4 » 7 - أحمد بن يحيى : « والتعزير إلى كل ذي ولاية ، وهو حبس أو اسقاط عمامة ، أو عتل ، أو ضرب دون حد لكل معصية لا توجيه ، كأكل وشتم محرم ، واتيان دبر الحليلة . . ومنه حبس الدعار . » « 5 » 8 - الجزيري : « . . ان التعزير باب واسع يمكن الحاكم ان يقضي به على كل الجرائم التي لم يضع الشارع لها حدا أو كفارة على أن يضع العقوبة المناسبة لكل بيئة ولكل جريمة من سجن ، أو ضرب أو نفي ، أو توبيخ ، أو غير ذلك . » « 6 » 9 - الفقه الاسلامي : « والتعزير يكون اما بالضرب أو بالحبس أو الجلد أو النفي أو التوبيخ ، أو التغريم المالي ونحو ذلك مما يراه الحاكم رادعا للشخص بحسب اختلاف حالات الناس حتى القتل سياسة كما قرر فقهاء الحنفية والمالكية . » « 7 »
--> ( 1 ) . تحفة الفقهاء 3 : 148 . ( 2 ) . المغني 8 : 326 . ( 3 ) . انه من أحفاد الزبير بن العوام وقد تولى القضاء بمكة ، له « الموفقيات » و « نسب قريش » وغيره ، توفي بمكة وهو قاض عليها سنة ( 256 - 172 ه ) / الاعلام للزركلي 3 : 74 . ( 4 ) . معالم القربة : 285 . ( 5 ) . عيون الأزهار : 485 . ( 6 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 400 . ( 7 ) . الفقه الاسلامي وأدلته 4 : 287 .